فصل: 145- حرز:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.145- حرز:

الْحِرْزُ في اللغة: الوعاء الحصين يحفظ فيه الشيء. قال الفيومي: الْحِرْزُ المكان الذي يحفظ فيه والجمع أَحرَازٌ مثل: حِمْلٍ وَأَحْمَالٍ وَأَحْرَزْتُ المتاع جعلته في الْحِرْزِ ويُقال حِرْزٌ حَرِيزٌ لِلتأكيد كما يقال حِصْنٌ حَصِينٌ وَاحترز من كذا أَيْ تَحَفَّظَ وَتَحَرَّزَ مثله وأحرزتُ الشيء إحرازًا ضممتهُ ومنه قولهم أَحْرَزَ قَصَبَ السَّبْقِ إذَا سَبَقَ إليها فضمها دون غيره.
وفي الاصطلاح: هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس، كالدار والحانوت، والخيمة، والشخص.
قال ابن قدامة: الحرز ما عد حرزا في العرف، فإنه لما ثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه، علم أنه رد ذلك إلى أهل العرف؛ لأنه لا طريق إلى معرفته إلا من جهته، فيرجع إليه، كما رجعنا إليه، في معرفة القبض والفرقة في البيع وأشباه ذلك.
والحرز نوعان: الأول: حرز بنفسه وهو كل بقعة معدة للإحراز ممنوعة الدخول فيها، إلا بالإذن، كالدور والحوانيت والخيام، والخزائن والصناديق.
والثاني: حرز بغيره وهو كل مكان غير معد للإحراز يدخل إليه بلا إذن، ولا يمنع منه كالمساجد والمزارع. (لتفاصيل أكثر أنظر مصطلح: سرقة).

.146- حشيش:

1- التعريف:
الحشيش في اللغة: النبات اليابس، والحشيش نبات مخدر، والحشَّاش: جامع الحشيش وبائعه، ومدخنه.
والحشيش: مادة مخدرة مشهورة تستخرج من شجرة القنب الهندي، وعندما تجف تتحول إلى مادة بنية داكنة أو قريبة من السواد، وتكون صلبة، ورائحته تشبه رائحة البخور الهندي.
وللحشيش عدة مسميات، ففي دول الخليج، والشام، ومصر، يعرف باسم (الحشيش أو الحشيشة) وفي الجزائر والمغرب يسمى (الكيف) وفي تونس، يسمى (التكروري) وفي الهند يسمى (غانجا أو بهانغ) وفي تركيا يسمى (الهبك) وفي أمريكا يسمى (الماريجوانا) ويكون تعاطيه عن طريق التدخين مفردا أو ممزوجا بالتبغ، وله تأثير يسبب الانفعال، وأحيانا بالسرور لفترة معينة يعقبها الخمول وقلة الوعي.
2- حكم تعاطي الحشيش:
الحشيش حرام باتفاق الفقهاء، وإن اختلفوا في العقوبة المترتبة على تعاطيه، وأدلة تحريمه هي عموم أدلة تحريم الخمر، والمخدرات.
قال الإمام النووي: وأما ما يزيل العقل من غير الأشربة والأدوية كالبنج وهذه الحشيشة المعروفة فحكمه حكم الخمر في التحريم ووجوب قضاء الصلوات، ويجب فيه التعزير دون الحد، والله أعلم.
وقال القرافي: (اتفق فقهاء أهل العصر على المنع من النبات المعروف بالحشيشة التي يتعاطاها أهل الفسوق أعني كثيرها المغيب للعقل واختلفوا بعد ذلك في كونها مفسدة للعقل من غير سكر فتكون طاهرة ويجب فيها التعزير أو مسكرة فتكون نجسة ويجب فيها الحد).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وفي الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل شراب أسكر فهو حرام». وفي الصحيحين، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل، فقيل له: عندنا شراب من العسل يقال له البتع، وشراب من الذرة يقال له المزر؟ قال- وكان قد أوتي جوامع الكلم- فقال: «كل مسكر حرام» إلى أحاديث أخر يطول وصفها، وعلى هذا فتحريم ما يسكر من الأشربة والأطعمة، كالحشيشة المسكرة ثابت بالنص، وكان هذا النص متناولا لشرب الأنواع المسكرة من أي مادة كانت من الحبوب، أو الثمار أو من لبن الخيل أو من غير ذلك؛ ومن ظن أن النص إنما يتناول خمر العنب قال إنه لم يبين حكم هذه المسكرات التي هي في الأرض أكثر من خمر العنب، بل كان ذلك ثابتا بالقياس، وهؤلاء غلطوا في فهم النص، ومما يبين ذلك أنه قد ثبت بالأحاديث الكثيرة المستفيضة أن الخمر لما حرمت لم يكن بالمدينة من خمر العنب شيء، فإن المدينة لم يكن فيها شجر العنب، وإنما كان عندهم النخل، فكان خمرهم من التمر، ولما حرمت الخمر أراقوا تلك الأشربة التي كانت من التمر، وعلموا أن ذلك الشراب هو خمر محرم.
فعلم أن لفظ الخمر لم يكن عندهم مخصوصا بعصير العنب، وسواء كان ذلك في لغتهم فتناول، أو كانوا عرفوا التعميم بلغة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه المبين عن الله مراده، فإن الشارع يتصرف في اللغة تصرف أهل العرف، يستعمل اللفظ تارة فيما هو أعم من معناه في اللغة، وتارة فيما هو أخص).
وقال أيضا: (وكذلك الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد؛ وهي نجسة في أصح الوجوه؛ وقد قيل: إنها طاهرة. وقيل: يفرق بين يابسها ومائعها: والأول الصحيح، لأنها تسكر بالاستحالة كالخمر النيئ؛ بخلاف ما لا يسكر بل يغيب العقل كالبنج؛ أو يسكر بعد الاستحالة كجوزة الطيب؛ فإن ذلك ليس بنجس. ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما تغيب العقل بلا لذة فلم يعرف حقيقة أمرها؛ فإنه لولا ما فيها من اللذة لم يتناولوها ولا أكلوها؛ بخلاف البنج ونحوه مما لا لذة فيه. والشارع فرق في المحرمات بين ما تشتهيه النفوس وما لا تشتهيه فما لا تشتهيه النفوس كالدم والميتة اكتفى فيه بالزاجر الشرعي؛ فجعل العقوبة فيه التعزير. وأما ما تشتهيه النفوس فجعل فيه مع الزاجر الشرعي زاجرا طبيعيا وهو الحد، والحشيشة من هذا الباب).
وقال البهوتي: (ولا يباح أكل الحشيشة المسكرة وتسمى حشيشة الفقراء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام»، ولا يباح كل ما فيه مضرة من السموم وغيرها، لقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة 195]).
وقال البجيرمي في حاشيته على الخطيب: (ويحرم البنج والحشيش ولا يحد به، بخلاف الشراب المسكر وإنما لم يحد لأنه لا يلذ ولا يطرب ولا يدعو قليله إلى كثيره بل فيه التعزير وله تناوله ليزيل عقله لقطع عضو متأكل حتى لا يحس بالألم، ولبعضهم:
قل لمن يأكل الحشيشة جهلا ** يا خسيسا قد عشت شر معيشه

دية العقل بدرة فلماذا ** يا سفيها قد بعتها بحشيشه

والبدرة عشرة آلاف درهم أو ألف دينار).
3- عقوبة تعاطي الحشيش المخدر:
من استعمل الحشيش يعاقب بعقوبة حد المسكر، ومن هربه، أو روَّجه، أو حازه تنطبق عليه عقوبة المخدرات. (انظر: مصطلح: مخدرات).

.147- حق:

1- التعريف:
الحق في اللغة: خلاف الباطل، وهو مصدر حق الشيء يحق إذا ثبت ووجب.
قال ابن منظور: الحَقُّ نقيض الباطل، وجمعه حُقوقٌ وحِقاقٌ. في القاموس أن الحق يطلق على المال والملك والموجود الثابت. ومعنى حق الأمر وجب ووقع بلا شك.
والحق في اصطلاح الفقهاء له معنيان: الأول: هو الحكم المطابق للواقع، ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل.
والآخر: أن يكون بمعنى الواجب الثابت. وهو قسمان: حق الله وحق العباد. فحق الله عرفه التفتازاني: بأنه ما يتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحد، فينسب إلى الله تعالى، لعظم خطره، وشمول نفعه.
وعرفه ابن القيم فقال: حق الله ما لا مدخل للصلح فيه، كالحدود والزكوات والكفارات وغيرها.
وأما حق العبد: فهو ما يتعلق به مصلحة خاصة له، كحرمة ماله. قال ابن القيم: وأما حقوق العباد، فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها.
2- الحقوق المترتبة على الجنايات نوعان:
الأول: حق خاص، وهو المتعلق بالأفراد كمطالبة المجني عليه، أو وكيله، أو ورثته بالقصاص من الجاني على النفس أو ما دونها.
والثاني: حق عام، وهو المتعلق بعامة المجتمع، كمطالبة المدعي العام بإقامة حد السرقة، أو حد شرب المسكر، ونحو ذلك.
3- كيفية استيفاء الحقوق:
تنقسم الحقوق من حيث استيفاؤها إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما لابد فيه من الرفع إلى القضاء، باتفاق الفقهاء، كتحصيل العقوبات وما يخاف من استيفائه الفتنة، وذلك لخطرها وكذلك ما كان من الحقوق مختلفا في أصل ثبوته.
الثاني: ما لا يحتاج إلى القضاء باتفاق الفقهاء، لتحصيل الأعيان المستحقة، وتحصيل نفقة الزوجة والأولاد.
الثالث: ما اختلف في جواز تحصيله من غير قضاء، كاستيفاء الديون.